اذا طلق رجل زوجته، وكان مؤخرها (١٠٠٠٠) دينار عراقي فهل تستحق الزوجة قيمة ورقة العشرة آلاف دينار الحالية ام يدفع لها بقيمة العشرة آلاف دينار عراقي عند عقد الزواج (١٩٩٠)؟
اذا طلق رجل زوجته، وكان مؤخرها (١٠٠٠٠) دينار عراقي فهل تستحق الزوجة قيمة ورقة العشرة آلاف دينار الحالية ام يدفع لها بقيمة العشرة آلاف دينار عراقي عند عقد الزواج (١٩٩٠)؟
أحد مواقع مركز الإسلام الأصيل ويُعنى في نشر الفتاوى الفقهية للمراجع العظام بصورة مبوبة وواضحة مواكباً للمسائل المستحدثة ونشر الأبحاث الإسلامية ومقاطع الفيديو والصور التى تصب في هذا المجال.