لا بأس في ذلك للرجل مطلقا ولا للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه وإلّا فلا يجـوز لهـا ذلـك، وعلى كل حال فلا كفارة في تغطية الوجه.
لا بأس في ذلك للرجل مطلقا ولا للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه وإلّا فلا يجـوز لهـا ذلـك، وعلى كل حال فلا كفارة في تغطية الوجه.
أحد مواقع مركز الإسلام الأصيل ويُعنى في نشر الفتاوى الفقهية للمراجع العظام بصورة مبوبة وواضحة مواكباً للمسائل المستحدثة ونشر الأبحاث الإسلامية ومقاطع الفيديو والصور التى تصب في هذا المجال.