من مات وكان قد استقرّ الحج في ذمته، فإن کان له تركة تفي بالحج ولو من الميقات تجب الإستنابة عنه للحج من أصل التركة، إلاّ أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث، فتخرج منه وتقدم على الوصاية المستحبة، فإن لم يف الثلث بها أخذ الباقي من الأصل.
من مات وكان قد استقرّ الحج في ذمته، فإن کان له تركة تفي بالحج ولو من الميقات تجب الإستنابة عنه للحج من أصل التركة، إلاّ أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث، فتخرج منه وتقدم على الوصاية المستحبة، فإن لم يف الثلث بها أخذ الباقي من الأصل.
أحد مواقع مركز الإسلام الأصيل ويُعنى في نشر الفتاوى الفقهية للمراجع العظام بصورة مبوبة وواضحة مواكباً للمسائل المستحدثة ونشر الأبحاث الإسلامية ومقاطع الفيديو والصور التى تصب في هذا المجال.