بالنسبة إلى ما يرجع إلى شؤون الولد مما يترتب عليه تأذي أحد أبويه فهو على قسمين: أ ان يكون تأذيه ناشئاً من شفقته على ولده، فيحرم التصرف المؤدي إليه، سواء نهاه عنه أم لا. ب ان يكون تأذيه ناشئاً من اتصافه ببعض الخصال الذميمة كعدم حبه الخير لولده دنيوياً كان أم اخروياً. ولا أثر لتأذي الوالدين إذا كان من هذا القبيل، ولا يجب على الولد التسليم لرغباتهما من هذا النوع، وبذلك يظهر ان إطاعة الوالدين في اوامرهما ونواهيهما الشخصية غير واجبة في حد ذاتها.