يحرم الكذب، وهو: الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حاليّة أو مقاليّة على كونه في مقام الهزل وإلّا ففي حرمته إشكال والأحوط لزوماً تركه. ولو تكلّم بصورة الخبر هزلاً بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به. وتشخيص المورد على عهدة المكلف.