إذا ارتكب المكلف شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فانكشف طلوعه حين الإفطار، فإنّه يجب عليه القضاء مع الإمساك بقيّة يومه برجاء المطلوبيّة على الأحوط لزوماً. وأمّا إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثُمَّ انكشف طلوعه صحّ صومه ولا شيء عليه.