الصور

ماحكم هجران الزوج لزوجته مده وقدرها مايقارب الشهرين او اكثر ؟

لا يجوز هجران الزوجة وترك وطئها أكثر من أربعة أشهر من دون عذر إلا بإذنها. وأما أقل من أربعة أشهر فلا بأس بذلك. نعم إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أشهر أو طلاقها وتخلية سبيلها.