إذا نشز الزوج بأن منع زوجته من حقوقها الواجبة عليه ـ كترك الإنفاق عليها أو ترك المبيت عندها في ليلتها أو هجرها بالمرّة أو إيذائها ومشاكستها من دون مبرّر شرعي ـ فلها المطالبة بها ووعظه وتحذيره، فإن لم ينفع فلها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وليس لها هجره ولا التعدّي عليه.