لا يجوز للطبيب قطع عضو من الميّت لترقيع عضو الحيّ إذا كان الميّت مسلما، إلّا إذا كان حياة المسلم متوقّفةً عليه، وأمّا إذا كان حياة عضوه متوقّفةً عليه فالظاهر عدم الجواز، فلو قطعه أثم، وعليه الدية ولكن يمكنه أن يتفق مع المريض على أن يتحمل الدية عنه، هذا إذا لم يأذن الميت بقطعه، وأمّا إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال، لكن بعد الإجازة ليست عليه الدية وإن قلنا بحرمته، ولو لم يأذن الميّت فهل لأوليائه الإذن؟ الظاهر أنّه ليس لهم ذلك؛ فلو قطعه بإذن الأولياء عصى وعليه الدية.