مسألة 19 , في واجبات الغسل , تحرير الوسيلة , الجزء الأول , الإمام الخميني .
السؤال هو :
ما المقصود بعبارة ” و الأحوط إستئناف الغسل ” ؟ فمثلاً لو أني كنت أغتسل غسل الجنابة و بعد الإنتهاء من غسل الجانب الأيمن من الجسم و عند إبتدائي بغسل الجانب الأيسر من الجسم أحدثت بالأصغر أي خروج الريح من الدبر , فماذا أعمل ؟ هل أعيد الغسل من البداية أي أعيد غسل الجانب الأيمن من الجسم الذي إنتهيت منه قبل وقوع الحدث الأصغر أو أستمر في الغسل فأغسل الجانب الأيسر من الجسم ثم بعد ذلك أتوضأ للصلاة ؟ هذا هو سؤالي عن معنى الإستئاف في المسألة .
شكراً لكم مع فائق القدير و الإحترام .
لا يجب إعادة الغسل في مفروض السؤال، بل تكمل غسلك، ولكن تتوضّأ بعده لأجل الصلاة أو كلّ ما يشترط الوضوء في صحّته. نعم الأحوط استحباباً أن يعيد الغسل من البداية قاصداً ما هو مطلوب منه شرعاً سواء كان المطلوب غسلاً جديداً أو إتمام الغسل الذي كنت قد شرعت به. والمقصود من الاستئناف أي الشروع من الأول بالغسل بالقصد المتقدّم.