اما بالنسبة للمهر في حال لم تطلب المرأة نقود واقتصر الامر على المتاع فقط يجوز ذلك
شكرا والسلام عليكم.
لا مانع شرعاً من الزواج المنقطع من المرأة التي تكون من بلدٍ آخر مع مراعاة الضوابط والأحكام الشرعيّة للزواج المذكور، ومنها أن لا تكون ذات بعل أو عدّة، وإذن الولي(الأب أو الجد للأب) إذا كانت بكراً، وأن تحدّد المهر والمدّة، وأن يكون المهر متمولاً، وما إلى ذلك. وصيغة العقد: بعد التقاول على المهر والمدّة، تقول المرأة: «زوجتك (أو أنكحتك) نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم»، فيقول الرجل: «قبلت (أو رضيت)».