ج1 إذا استلزم ذلك إثارة الشهوة أو ترتبت عليه مفسدة كالهتك فلا يجوز، وإلا فلا مانع منه في نفسه.
ج2 لا مانع من ذلك في نفسه.
ج1 إذا استلزم ذلك إثارة الشهوة أو ترتبت عليه مفسدة كالهتك فلا يجوز، وإلا فلا مانع منه في نفسه.
ج2 لا مانع من ذلك في نفسه.
أحد مواقع مركز الإسلام الأصيل ويُعنى في نشر الفتاوى الفقهية للمراجع العظام بصورة مبوبة وواضحة مواكباً للمسائل المستحدثة ونشر الأبحاث الإسلامية ومقاطع الفيديو والصور التى تصب في هذا المجال.