2- واذا جاز ..مالذي يشترط فيه؟؟
ج1 في مفروض السؤال، تكون مالكة أمر نفسها، وإن استحب لها الاستئذان من أخيها. ولو تعدّد فالأكبر.
ج2 زواج المتعة عقد نكاح يشترط فيه الصيغة المشتملة على الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل.
احكامه نفس أحكام النكاح الدائم ولا يختلف عنه إلا في بعض الأحكام كالنفقة حيث لا تجب فيه دون الدائم، والطلاق حيث لا طلاق فيه بل ينتهي بانتهاء المدة أو هبتها، والإرث حيث لا ترث الزوجة من الزوج ولا العكس. ويشترط في المرأة أن لا تكون ذات بعل ولا في عدة الغير والشروط الأخرى المعتبرة في الزوجة الدائمة. ويشترط في نكاح البكر إذن وليها (الأب أو الجد للأب) على الأحوط.