Search
Close this search box.

إذا كانت ثيباً ـ أي فقدت بكارتها بوطء ـ فهي مالكة أمر نفسها ويجوز لها الزواج من دون إذن الولي وإن استحب لها استئذان وليها (الأب أو الجد للأب) بعد انقضاء عدّتها إذا كانت مدخولاً بها، أما لو كانت بكراً فيشترط على الأحوط إذن الولي (الأب أو الجد للأب) في زواجها. نعم إذا كنت كفؤاً لها ولم يتقدّم لها كفؤ آخر يرضى به وليها مع حاجتها للزواج يسقط إذنه حينئذٍ