يحرم على الرجال لبس الحرير المحض، وإن كان مما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ـ كالتكّة والقلنسوة ونحوهما ـ على الأحوط. نعم لا بأس بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفظية المسلوس، بل ولا بأس بأن يرقع الثوب به ولا الكفّ به لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير.