ما يبقى من الأرباح ـ من قبيل الراتب ونحوه ـ عند حلول رأس سنتك الخمسية يجب تخميسه حتى في مفروض السؤال. أما لو لم يبق منها شيء فلا خمس عليك. وعلى كل حال، إذا وجب عليك الخمس ولم تتمكّن من دفعة فوراً يمكنك مراجعة أحد وكلاء سماحة الإمام الخامنئي (دام ظله) المجازين للمداورة عليه وتسدّده عند الاستطاعة.