لا خمس عليك في العباءة التي اشتريتها لزوجتك فلا خمس فيها حتى في مفروض السؤال، وإذا كنت قد اشتريت الأرض والبيت بأموال مخمسة أو لا يتعلق بها الخمس، أو اشتريتهما لحاجتك لهما لسكنك بما يناسب شأنك عرفاً وقد مرّت عليهما السنة الخمسية، أو بعتهما واشتريت المنزل المحتاج إليه بما يناسب شأنك عرفاً في نفس سنة حصول الربح الذي اشتريتهما به فلا خمس عليك في ثمنهما ولا في المنزل الجديد. أما لو كان أيّ ثمن الأرض أو المنزل الأول قد تعلق به الخمس فيجب تخميسه، وكذلك إذا كنت قد اشتريتهما أو أحدهما من الأرباح وبقصد الاسترباح من ارتفاع قيمتهما فيجب ـ حينئذٍـ تخميس قيمتهما الفعلية عند بيعهما.