1) هل يجب الخمس في مبلغ الدفعة الأولى التي دفعتها عن نفسي؟
2) هل يجب الخمس في مبلغ الدفعة الأولى التي دفعتها عن زوجتي، أم أن ذلك المبلغ هو في حكم الهبة؟
3) لو وهبت زوجتي مبلغا يعادل ما تبقى عليها لصاحب حملة الحج قبل رأس سنتي المالية، وذلك لتذهب به إلى الحج، فهل يجب فيه الخمس، وهل يعتبر من باب التهرب من الخمس؟
4) سوف يكون جزء من تكلفة ذهابي للحج مقترضا، ومن السهل علي أن أسدد هذا القرض بعد رجوعي من الحج، كما أن الذي سوف يقرضني المال لا مانع لديه من ذهابي للحج وتسديد المبلغ بعد الحج، وسوف تكون هذه هي المرة الثانية التي أحج فيها، فهل يصح حجي؟
ج1و2 لا خمس فيها في مفروض السؤال.
ج3 إذا كان من شأنك ذلك فلا مانع منه ولا يتعلق الخمس بالمبلغ المذكور إذا تحقق القبض والإقباض قبل حلول رأس سنتك الخمسية.
ج4 مجرد ما ذكر لا يضر بصحّة حجّك في مفروض السؤال.