إذا كانت الافرازات المذكورة دماً فما لم يتجاوز مجموع الدم العشرة أيام فكله حيض حتى لو كانت صفراء اللون. أما لو تجاوزها فتجعل مقدار عادتها حيضاً والزائد استحاضة. أما لو لم تكن دماً فهي محكومة بالطهارة وعدم الناقضية للوضوء والغسل. وتشخيص الموضوع على عهدة المكلف نفسه.