لا معنى شرعاً للعلاقة والحب بين الرجل والمرأة الأجنبية وعلى أي حال إذا استلزم الوقوع في الحرام كاللمس والنظر المحرمين أو الخلوة بالأجنبية أو اثارة الشهوة أو تترتب عليه مفسدة فلا يجوز.
ومجرد البناء على الزواج بها لا يبرّر له ما لا يجوز المحادثة به مع الأجنبيّة بل هي ما لم تعقد عليها اجنبية يجب عليه مراعاة الضوابط الشرعية في المحادثة معها. ويمكنه تحصين نفسه بالزواج وإذا لم يمكنه ذلك علیه أن یواظب على فعل ما يقربه إلى الله تعالى من فعل الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وأن یشارك في مجالس الوعظ والارشاد ویتجنب مجالس الفساد ومشاهدة ما يثير الشهوة ویشغل نفسه فكرياً وجسدياً بأمور نافعة وإن كان فيها تعب جسدي ـ كالرياضة ـ فهو أفضل له وأن یتجنب العزلة.