إذا توقفت رئتا المسلم وقلبه عن العمل توقفا نهائيا لا رجعة فيه فيجوز قطع عضو من جسده في خصوص ما لو توقف حفظ حياة مسلم آخر عليه، ولا يجوز في غير ذلك، حتى لو أوصى بالقطع ليلحق ببدن الحي في غير ما يتوقف الحياة عليه على الأحوط وجوبا في هذا الفرض.
ومع ذلك ففي فرض الجواز يثبت على القاطع الدية وتصرف في مصالح الميت نفسه. نعم إذا اوصى الشخص بذلك فلا دية في قطعه.