الشبهه في الطلاق ان الشيخ سال الزوج منذ متى لم تتجامعا الزوج اجاب من فتره ولكن الفتره لم يتخللها حيض ولم تكن المراه على علم وظنت ان الطلاق سليم وانهت عدتها
إذا كان الطلاق السابق قد وقع في طهر حصلت فيه المواقعة فهو باطل، ويكون الزواج المنقطع باطلاً أيضاً، وتجب عليها العدّة
إذا كان الثاني قد دخل بها وتحرم عليه مؤبداً وأما لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه ابداً فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها الطلاق بعد إجزائه بصورة صحيحة وعدّة أخری لوطء الشبهة قبلها.