الأحوط وجوباً ترك التلاعب بالآلة الجنسية للشهوة مطلقاً ، وأما إذا انزل فإن لم يكن واثقاً من عدم خروجه وجب القضاء ، وإن لم يكن قاصداً له .. وإن كان واثقاً من عدم الخروج ، ولم يقصد الإنزال فسبقه ، لم يجب القضاء ، ولايختلف في ذلك الرجل والمرأة .
فهل السيد الخامنئي نفس الحكم ام هناك اختلاف؟؟؟
لا تجوز إثارة الشهوة بالكيفية المذكورة، ولو فعل فأنزل فإن كان من عادته أن ينزل لو فعل ذلك أو تعمد الانزال أو كان يعلم بأنه سينزل لو فعله فهو إفطار عمدي على محرم، ويجب عليه القضاء والكفارة معاً. وإلا فصومه محكوم بالصحة ولا يجب قضاؤه.