لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو الله جلّ شأنه، إما بذكر اسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمان، أو بذكر الأوصاف والافعال المختصصة به التي لا يشاركه فيها غيره، كقوله: ومقلّب القلوب والابصار، والذي نفسي بيده، وأشباه ذلك، أو بذكر الاوصاف والافعال المشتركة التي تطلق عليه وعلى غيره، ولكن الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف عند الاطلاق إليه تعالى كالربّ والخالق والبارئ.
وكفارة حنث اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.