فما هم الحكم لو شك المكلف بعد الوضوء أو الغسل أنه دخل تحتها الماء ؟ أو لا ؟
وفي فرضيتين : أن يكون ملتفتا لها أثناء الوضوء أو الغسل ؟ أو لا .
إذا كان شكك عن وسوسة فلا تعتن به وإلا فإذا كنت ملتفتاً لها أثناء الغسل أو الوضوء تبني على صحتهما، أما لو لم تكن ملتفتاً فتجب الإعادة في الوضوء، أو غسل الموضع وإكمال غسل ما بعده في الغسل.