لا يجوز لها الخروج من بيتها من دون إذنه إلا لضرورة أو واجب مضيق. نعم إذا صار الاستمرار مع زوجها حرجياً يمكنها مراجعة الحاكم الشرعي لالزامها بحسن معاملتها، وإلا فيطلقها إذا توفرت شروط طلق الحاكم أما البتان فحضانتهما لأمّهما حتى تكملا سبع سنوات قمرية وما بعدها فترجع حضانتهما لأبيهما.