2-من كان ممارساً للعادة السرية بعمر الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة ثم تاب ونسي اذا كان يغتسل بعد فعلته او لا فهو لم يكن يعلم بوجوب الغسل هل عليه أن يعيد صلاته. هو لم يكن يعلم أنه عليه الإغتسال.
ج1 إذا تحقق الاحتلام يبلغ حتى في الفرضين المذكورين.
ج2 يجب عليه إعادة الصلوات التي أتى بها في حال الجنابة ومن دون غسل. وفي صورة الشك في عددّها يكفي القدر المتيقن دون الزائد المشكوك.