أ- هل تتحول عدتها من عدة الطلاق الى عدة الوفاة ؟؟
ب- هل ترث من غير الفرق بأنه توفى في المرض الذي طلق زوجته فيه ؟؟
ج1(الف) إن الطلاق رجعياً بطلت عدة الطلاق واعتدت من حين موته عدة الوفاة وإن كان بائناً اقتصرت على اتمام عدة الطلاق ولا عدة لها بسبب الوفاة.
(ب) والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في العدّة، بخلاف البائنة؛ فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة. نعم، لو طلّقها في حال المرض ولو بائناً ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حين الطلاق، بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمبارأة؛ وأن لا تتزوّج، فلو طلّقها حال المرض وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترثه؛ وأن لايبرأ الزوج من المرض الّذي طلّقها فيه، فلو برئ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض
لمترثه؛ ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها إلاّ في العدّة الرجعيّة.