يجوز له الإتيان بما شاء من الصلوات إذا لم ينتقض وضوؤه بخروج الريح أو ناقض آخر. و حکمه أنه إذا كان هناك فترة تتسع للطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظرها ويتطهر ويتوضأ فيها. وإن لم تكن له فترة فإن كان يخرج منه ذلك أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث فيتوضأ كلما جاءه الحدث ويكمل الصلاة من حيث قطعها إن لم يكن في ذلك حرج، وإن كان يخرج باستمرار فيتوضأ لكل صلاة على الأحوط