العديد من المعممين حتى الشيعة البسيطين في استراليا يقدمون على قروض من بنوك غير مسلمة بمبالغ كبيرة و بعد الحصول على المبلغ يتهربون من دفعات التقسيط على أساس البنوك أجنبية و كفار و يحصلون على المال و بعد عدم دفع المستحقات كل ما يترتب على ذلك هو رفض البنك التعامل مع هذا الشخص في أي معاملات بنكية لمدة خمس سنوات. هل هذا الفعل مجاز شرعاً؟
لا يجوز ذلك حتى في مفروض السؤال.