لا يجوز النظر على الأحوط وجوبا إذا كان يعرف المرأة، وأما إذا كان لا يعرفها فيجوز النظر إذا لم تكن الصورة مثيرة. نعم إن كانت صورتها وهي صغيرة قبل البلوغ فإن كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغير اوصافها فلا يبعد جواز النظر الى الصورة في حد ذاته، واما اذا كانت تطابقها فالأحوط وجوباً الترك.