الصور

بحكم العمل أضطر الى طلب بطاقة الهوية من الزبائن وتصويرها وبعضهم نساء محجبات ولكن صورتهن على البطاقة تكون بلا حجاب، فهل يجوز النظر الى الصورة على البطاقة و تصويرها بدواعي العمل؟

لا يجوز النظر على الأحوط وجوبا إذا كان يعرف المرأة، وأما إذا كان لا يعرفها فيجوز النظر إذا لم تكن الصورة مثيرة. نعم إن كانت صورتها وهي صغيرة قبل البلوغ فإن كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغير اوصافها فلا يبعد جواز النظر الى الصورة في حد ذاته، واما اذا كانت تطابقها فالأحوط وجوباً الترك.