إذا كان للمرأة مهر في ذمة زوجها وكان بمقدار يفي بنفقة حجها، فإن كان الزوج معسرا لم يكـن لها المطالبة ولا تكون مستطيعة وإن كان موسرا ولم يكن في مطالبتها بالمهر مفـسدة عليهـا وجـب عليهـا المطالبة به لكي تحج به، وأما إن كان في مطالبتها به مفسدة كما لو أدت إلى النزاع والطلاق فلا تجب عليهـا المطالبة ولا تكون مستطيعة.