الصور

من لم يصم عند بلوغه، وعلى العموم صام من ذلك الشهر 11 يوما وأفطر يوما واحدا عند الظهر، ولم يصم 18 يوما، ففي مورد الثمانية عشر يوما لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه؟

إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد وإختيار فيجب عليه إضافة إلى القضاء دفع الكفارة أيضا، سواء كان عالما حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلا.