إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره، فإن كان عن عطش – كأن قصد به التبريد – وجب عليه القضاء، وأمّا في غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف وتعدّيه إلى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء، وإن كان هو الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة، بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.