إذا لم يشترط البائع على المشتري إسقاط الخيار وتلف الحيوان في مدّة الخيار (ثلآثة أيام) فهو من مال البائع، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه. وعلى كل حال، إذا لم يرجع البائع الثمن للمشتري لا يكون ضامنا في مقابل أصحاب المال إذا لم يكن مفرطا.