لا ينبغي له فعل ذلك، ولكن لا يجوز لك الخروج من بيتك من دون إذن زوجك حتى في الفروض المذكورة إلا لضرورة أو واجب مضيق. ولكن لا يجوز له اجبارك على الذهاب إلى بيت جدّه، ولا يجب عليكِ طاعته في ذلك، وإن كان الأولى مراعاة رغبته في غير المحرّمات. أما الحجّ فإذا كنت مستطيعةً من مالكِ ولم يسمح لكِ بالذهاب، يسقط إذنه ويجب عليكِ الذهاب للحج الواجب. وأما إذا لم تكوني مستطيعة من مالك فلا يجب عليه إرسالك حتى لو كان قادراً على ذلك.