اللحم المأخوذ من يد المسلم أو سوق المسلمين محكوم بالحلية ولا يجب السؤال والفحص عنه بل نهي عنه حتى في مفروض السؤال، ولكن إذا علم بسبق يد الكافر عليه فلا يجوز أكله من دون احراز تذكيته. ويكفي في احراز التذكية أن يحتمل أن المستورد المسلم قد أحرزها ويتعامل معها معاملة المذكّى على الأقوى.