يحرم وطء الزوجة قبلاً حال الحيض حتى في مفروض السؤال، ولو فعل فعليه الكفارة علی الأحوط وهي دينار في أول الحيض ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره. والدينار يساوي 6 / 3 غرامات من الذهب.
يحرم وطء الزوجة قبلاً حال الحيض حتى في مفروض السؤال، ولو فعل فعليه الكفارة علی الأحوط وهي دينار في أول الحيض ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره. والدينار يساوي 6 / 3 غرامات من الذهب.
أحد مواقع مركز الإسلام الأصيل ويُعنى في نشر الفتاوى الفقهية للمراجع العظام بصورة مبوبة وواضحة مواكباً للمسائل المستحدثة ونشر الأبحاث الإسلامية ومقاطع الفيديو والصور التى تصب في هذا المجال.