لا عدّة لها من الزنا، أما من الزواج فتجب عليها العدّة، ولا يجوز العقد المؤقت ولا الدائم عليها قبل انقضاء عدّتها.
لا عدّة لها من الزنا، أما من الزواج فتجب عليها العدّة، ولا يجوز العقد المؤقت ولا الدائم عليها قبل انقضاء عدّتها.
أحد مواقع مركز الإسلام الأصيل ويُعنى في نشر الفتاوى الفقهية للمراجع العظام بصورة مبوبة وواضحة مواكباً للمسائل المستحدثة ونشر الأبحاث الإسلامية ومقاطع الفيديو والصور التى تصب في هذا المجال.