في مفروض السؤال، لا تصح الاستنابة، بل يجب عليها الاتيان بالصلاة بنفسها خلف المقام ولو بعيداً عنه، بل لا يبعد الاجتزاء بإتيانها في أي موضع من الحرم. وعلى كل حال، إذا لم تكن قد خرجت حتى الآن من مكّة المكرمة، ولم يكن العود إليها للإتيان بها في محلّها شاقّاًً عليها ترجع إلى المسجد الحرام وتأتي بها في محلّها، أما لو كانت قد خرجت من مكّة المكرمة فتأتي بها حيث هي.