إذا كانت مالية أسهم المعمل أو المصنع أو الشركة أو البنك، باعتبارها بما هي من أجل إعطاء الإعتبار لها ممّن يصحّ منه ذلك، فلا مانع من بيعها وشرائها. وأما إذا كانت باعتبار قيمة المعمل أو الشركة أو المصنع أو البنك، أو باعتبار رأس مالها، نظراً إلى أنّ كل سهم يعبّر عن جزء منها، فلا مانع من بيع وشراء الأسهم أيضاً، فيما إذا كان عن علم بمجموع سهام الشركة مثلاً، وغير ذلك مما لا بدّ من العلم به لرفع الغرر عرفاً، وكانت نشاطات الشركة أو عمل المصنع والمعمل أو البنك حلالاً شرعاً.