2- وماحكم من صلى واشترى وهو لايعلم هل اصحاب الاجزاء المغصوبه محللين من يشتري منه اولا؟
ج1 لا يجوز الدخول إلى الأجزاء المغصوبة ولا الصلاة فيها من دون إذن أصحابها أو العلم برضاهم. أما شراء الأغراض من ذلك المكان فإذا عذّ تأييداً أو تشجيعاً على غصبه أو ترتبت عليه مفسدة فلا يجوز، ولكن يملك الأشياء التي يشتريها.
ج2 تقدّم حكم الشراء، أما الصلاة التي أتى بها في الجزء غير المغصوب فيحكم بصحتها، وأما التي أتى بها في الجزء المغصوب فإن كان عالماً بالغصبية بطلب وتجب إعادتها، وأما مع الجهل بها فتصح ولا تجب الإعادة.