إذا کان لک کسب و ربح خلال السنة بشکل متعارف فیجب أن تجعل زمان استلام أول الربح رأس سنتک الخمسیة و یجب تخمیس ما یبقی من الارباح عند حلول رأس السنة إذا لم تصرف في المؤنة. وأما إذا لم یکن لک ربح بشکل متعارف و حصلت علی ربح اتفاقاً فلا مس فیه إذا صرف في المؤنة قبل مرور سنة. و لاخمس في مال القرض.