2– ما المخرج الشرعي لحرمة الإقتراض من البنوك الربوية في البلاد الإسلامية سواء كان البنك حكومي أو مشترك أو أهلي؟
3– هل يجوز الإقتراض من البنوك الربوية الكافرة؟ وإذا كان لا يجوز ما المخرج الشرعي؟
4– البنوك التي تشترط الفائدة والزيادة على القرض هل يجوز أن يوهب المقترض للبنك قبل إقتراضه مبلغا بشرط أن يقرضه البنك ما يريد لكن بغير فائدة فيكون دفع المبلغ من المقترض هبة مشروطة بالإقراض مجانا ؟ وهل يجوز دفع الزيادة بقصد الهدية أوبقصد أتعاب البنك من أوراق ودفاتر وأتعاب الموظف ونحو ذلك . ما الحكم في الحالات الثلاث؟
ج1 المعاملة المذكورة جائز شرعاً.
ج2 الاقتراض الربوي حرام تكليفاً وإن كان صحيحاً وضعاً فيجوز التصرف فيه إلا أنه إذا كان الشخص المقترض مضطراً إلى هذا الاقتراض وكان الاضطرار بحدّ يجوز معه ارتكاب الحرام، فجاز بشرط أن لا يقصد الزيادة في مقام أداء الديون وإن علم بان البنك يأخذها منه قهراً.
ج3 نفس الجواب المتقدّم.
ج4 مجرد ما ذكر لا يخرج القرض عن الربوية والحرمة.