إذا كنت ذات عادة وقتية وأريت الدم في وقت العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد، مادام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخرهما، تتحيضين فإذا استمر الدم ثلاثة أيام على الأقل ـ ولو في باطن الفرج ـ فهو حيض، وإلا فينكشف أنه كان استحاضة ـ لكونه أقل من أقل الحيض ـ فتقضين ما تركته من العبادة.