2- وهل يمكن شراء اي شيء من اموال الخمس
3- واذا كان صاحب الاموال بحاجة اليها
4- هل يجوز دفع الخمس و ما هي نسبة السادة من الخمس ؟
ج1 ما يبقى من الأرباح ـ من قبيل الراتب وأرباح التجارة ونحوها ـ عند حلول رأس السنة الخمسية للمكلف يجب تخميسها.
ج2 لا يجوز التصرف بالخمس من دون إذن ولي أمر الخمس أو أحد وكلائه المجازين.
ج3 مجرد ما ذكر لا يسقط الخمس عن المكلف، ولكن إذا لم يتمكن من دفع الخمس فوراً يمكنه مراجعة أحد وكلاء الإمام الخامنئي المجازين للمداورة عليه ويسدّده عند الاستطاعة.
ج4 سهم السادة النصف من الخمس، ولكن لا يجوز التصدق فيه من دون إذن ولي أمر الخمس أو أحد وكلائه المجازين.