لا يجوز المشاركة في أيّ عمل مرتبط باعداد وتوضيب الخمر وتقديمه أو بيعه، وكذلك بالنسبة لكلّ ما يرتبط بلحم الخنزير لغرض الأكل أو مع العلم بذلك أما بالنسبة لسائر الاعمال المحللة، فإذا كان عمله في ذلك المكان يقتضي الحضور في مجلس المعصية، أو يستلزم الوقوع في الحرام، أو يعدّ تأييداً أو تشجيعاً أو إعانة على فعل الحرام أو تترتب عليه مفسدة فلا يجوز، وإلا فلا مانع منه في نفسه.