لا إشكال في مبادلة عملة بأخرى إذا لم تكن من جنسها والربح الحاصل منها حلال. ولكن منح الوسيط الاعتماد لرأس مال العميل (الرافعة المالية) إذا كان بعنوان اقراض العميل والذي يستلزم قهراً الحصول على الربح، فلا وجه شرعاً للمعاملة المذكورة من قبل الوسيط عن العميل.