طوال عمري؛الان مضت سنتان تقريبا على نذري واحاول الالتزام به الا انه علي صلوات قضاء في الليالي التي لايمكنني اداؤها فيها ؛مرجع زوجي يجيز ان يحل زوجي هذا النذر على الرغم من ان النذر كان قبل الزواج ؛ وانا قد شق الأمر علي فهل يمكن أن أقلد مرجعا آخر في هذه المسألة ؟…
إذا لم يكن نذرك بالصيغة الصحيحة شرعاً فلا ينعقد ولا شيء عليك، أما لو كان نذرك صحيحاً، فإذا حنثت مرة واحدة ـ في مفروض السؤال ـ ينحل وتجب عليكِ الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تقدري فصيام ثلاثة أيام مع مراعاة التتابع بينهما على الأحوط.