2– هل يصح الصوم في حال اغتسال المستحاضة استحاضة وسطى لصلاة الفجر بعد شروق الشمس؟
وهل يصح الصوم في حال عدم اداء غسل الانتقال لعدم المعرفة
3– ما هو التكليف حال الشك في نوع الاستحاضة ؟ هل يبنى للاقل
ج1 لو انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ـ كما إذا صارت القليلة متوسّطة أو كثيرة، أو المتوسّطة كثيرة ـ فبالنسبة إلى الصلاة الّتي صلّتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال، فلا يجب إعادتها؛ وأمّا بالنسبة إلى الصلوات المتأخّرة فتعمل عمل الأعلى. وكذا بالنسبة إلى الصلاة الّتي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائها، فعليها الاستيناف والعمل على الأعلى؛ فلو تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها، وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة، فتغتسل غسلاً واحداً للظهرين في الصورة الاُولى، وغسلين لهما وللعشاءين في الثانية؛ بخلاف ما لو تبدّلت إليهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها، فإنّها تغتسل لها، بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء، حتّى لو تبدّلت المتوسّطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة كما إذا لم تكن مسبوقةً بالتوسّط. وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى، ثمّ تعمل عمل الأدنى؛ فلو تبدّلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرّت عليها اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي؛ ولو تبدّلت الكثيرة إلى المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين.
ج2 لو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهران بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها.
ج3 يجب عليها الاخذ بالقدر المتيقن إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو المتوسطة فتأخذ بها.